الشيخ محمد باقر الإيرواني
121
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
نفي الحكم الضرري يصير المعنى : انّك رجل مضار ، والحكم الضرري منتف ، ولا يظن بالأذهان المستقيمة ارتضاءه . د - اتفاق أهل اللغة على فهم النهي من الحديث . مناقشة أدلّة شيخ الشريعة ويمكن مناقشة الوجوه المذكورة بما يلي : امّا الوجه الأول فلأنّ مجرد استعمال التركيب المذكور في جملة من الموارد لإفادة النهي لا يعني ان التركيب المذكور أينما ورد يلزم حمله على ذلك بل لا بدّ من ملاحظة المناسبات والنكات . وفي المقام توجد بعض النكات التي تعيق عن ذلك ، فان الضرر على ما تقدم هو نفس النقص بدون التفات إلى حيثيّة الصدور من الفاعل ، والنهي عن نفس النقص لا معنى له . أجل الضرار حيث إن الملحوظ فيه حيثية الصدور من الفاعل فاستعماله لإفادة النهي وجيه ، ويصير لا ضرار بمنزلة لا إضرار ، أي : لا يضر بعضكم بعضا . وعليه يتضح ان المناسب هو التفكيك بين جملة « لا ضرر » وجملة « لا ضرار » ، فالثانية تفيد النهي دون الأولى ؛ ولا ينبغي ملاحظة الجملتين كجملة واحدة بدون تفكيك بينهما ، انّه خطأ لا توجيه له . وظاهر كلمات المشهور وإن كان عدم التفكيك بينهما إلّا ان المناسب هو التفكيك . وأمّا الوجه الثاني فعهدة دعوى التبادر عليه . وأمّا الوجه الثالث فلأنّ استفادة الصغرى والكبرى وإن كانت أمرا وجيها إلّا انّه يكفي لذلك تفسير فقرة لا ضرار بالنهي ، ولا يتوقف على تفسير الفقرة الأولى - لا ضرر - بالنهي .